الشيخ يوسف الخراساني الحائري

407

مدارك العروة

هو وصوله اليه من الخارج لا البول الخارج من الجسد ، فلا يشمل البول الخارج من الجسد - فتدبر . وثانيا انه معارض بإطلاق موثقة ابن يعقوب قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين . فان ظاهر سؤال السائل انها مسوقة لبيان تمام ما هو الواجب عليه ، فترك التعرض دليل على عدم اعتبار التعدد في الغسل ، خصوصا بملاحظة ذكر المرتين في الوضوء والإهمال في غسل الذكر . وإطلاق حسنة ابن مغيرة قال : قلت له : هل للاستنجاء حد ؟ قال : لا حتى ينقى ما ثمة . بناء على عموم الاستنجاء للبول وإطلاق صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء . وعليه فالاكتفاء بالغسلة الواحدة لا يخلو من قوة ، ولكن الاحتياط في نحو المقام لا ينبغي تركه لوجود أصالة النجاسة بمقتضى الاستصحاب . قوله : « والأفضل ثلاث » وذلك لخبر زرارة قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق . بناء على أن يكون ضمير « كان » عائدا إلى أبى جعفر عليه السّلام أو إلى النبي « ص » . قوله : « ولا فرق » إلخ . الوجه في ذلك إطلاق الحكم وعدم اختصاص الحكم المزبور ، فيعم الأنثى والخنثى وكل من بال ولو من غير المخرج المعتاد لعموم قاعدة اشتراك التكليف وعدم استفادة خصوصية الحشفة في موضوع الحكم بل عدم ذكر الحشفة في بعض الروايات كالمرسلة وموثقة يونس . قوله : « في مخرج الغائط مخير » إلخ . وجه الاجتزاء بكل منهما اما بالماء فواضح لا يحتاج إلى الاستدلال ، واما كفاية الأحجار المزيلة للعين فتدل على الاجتزاء بها أخبار متظافرة : « منها » صحيحة زرارة : ويجزيك